مدونة الانتخابات

ناشر الموضوع : خادم العلم

قانون
4/2/1997
27/09/1417
مدونة الانتخابات






ظهير شريف رقم 83 .97 . 1 صادر في 23 من ذي القعدة 1917 . (2 ابريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 97 . 9
المتعلق بمدونة الانتخابات
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ,
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 97 . 9 المتعلق بمدونة الانتخابات , الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997 ) .
وحرر في الرباط في 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 ابريل 1997 ) .
وقعه بالعطف :
الوزير الاول ,
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي .
قانون رقم 97 . 9
يتعلق بمدونة الانتخابات
بيان الاسباب
ان مدونة الانتخابات تندرج ضمن الاصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقات لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة الى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا .
وتهدف هذه المدونة التي تم اعدادها في اطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية الى ضبط وتحيين الاحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة باعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس العمالات والاقاليم واعضاء المجالس الجماعية واعضاء واعضاء الغرف المهنية . وتتضمن المدونة احكاما مشتركة واخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات .
وهكذا , فان مدونة الانتخابات تهدف اساسا الى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها الى بداية الاستقلال .
ان مدونة الانتخابات التي تطمح الى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم افضل ما يكون الاحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والاطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء , تستوحي احكامها المبادئ الاساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية , كما يظل , في نفس الوقت , مرتبطا بالخصوصيات العريقة والاصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الراي مبدا للعمل وتدبير شؤون الدولة .
وفضلا عن اعادة النظر في الاحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الاطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع , انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية , فان هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية , الشيئ الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة , ومن جهة اخرى من دعم الضمانات التي تم اقرارها على جميع المستويات , تلك الضمانات , التي تعتمد كاساس مبدا تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي .
وفعلا , فان ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون اهمية هذه الاخيرة تكمن في الاشهاد بان الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت , وانطلاقا من هذا المنظور , فان مدونة الانتخابات تتضمن احكام تم ضبطها واغناؤها سعيا لضمان احترام المبدا الاساسي المتمثل في -مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد - وهو المبدا الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على الزامية التقييد في اللوائح الانتخابية .
وعلى مستوى التعبير عن ارادة الناخبين , تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام . وترمي هذه المبادئ اساسا الى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح او اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تاثير او تهديد او اكراه .
وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار اليها اعلاه , تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الاحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الاحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية . وتهدف القواعد التي تم الاخذ بها في هذا الباب الى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية .
وفي هذا السياق تم ادراج احكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الاصعدة , حيث تنص المدونة على احكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش او التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها .
ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الاطراف المعنية الاخرى , نصت مدونة الانتخابات على احكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج . وترمي هذه الاحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية الى تخويل القاضي المحال عليه امر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الاجراءات وصحة نتائج الاقتراع وذلك اما لتاكيد الانتخاب او اصلاح نتائج الاقتراع او الغائها .
وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية , تنص مدونة الانتخابات على احكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب اعضاء المجالس الجماعات الحضرية والقروية واعضاء الغرف المهنية .
وترتبط هذه الاحكام الخاصة اساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة ايداع الترشيحات واسلوب الاقتراع واعلان النتائج .
وانطلاقا من المبدا القاضي بان المساواة لا تتحقق في اطار المنافسة الانتخابية الا اذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الاطراف المتنافسة لعرض افكارها وبرامجها المتوازية من حيث اهميتها , فان مدونة الانتخابات تقر المبدا الرامي الى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية , الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم .
وبالموازاة مع هذه الاجراءات , فان مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من اشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية .
وفي الاخير , فان مدونة الانتخابات ترفع الامكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية الى مستوى مبدا يكرسه القانون .

القسم الأول
وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة
المادة 1
تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لاجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة او التكميلية .
تعتمد نفس اللوائح لاجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة احكام الجزء الاول من القسم الثالث من هذا القانون .

المادة 2
التقييد في اللوائح الانتخابية العامة اجباري .

المادة 3
الناخبون هم المغاربة ذكورا واناثا البالغون من العمر عشرون سنة شمسية كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في احدى حالات فقدان الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون .

الجزء الأول - وضع اللوائح الانتخابية العامة
شروط التقييد وفقدان الأهلية الإنتخابية
الفرع الأول
شروط التقييد في اللوائح الانتخابية
المادة 4
يجب على المغاربة ذكورا واناثا , البالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة من تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها او مراجعتها , طبقا لهذا القانون ان يطلبوا مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة اشهر على الاقل بتاريخ ايداع طلبهم , غير انه يحق للموظفين وغيرهم من العاملين بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة المبين اعلاه ان يطلبوا قيدهم في الجماع التي يمارسون فيها وظيفتهم , ويحق ذلك ايضا لافراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولافراد عائلة العسكريين وماموري القوة العمومية الذين يمكن قيدهم بصرف النظر عن شرط مدة الاقامة في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية التي يزاول فيها رب الاسرة مهامه الرئيسية .
يقيد المعني بالامر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل اقامته .
يمكن بصفة استثنائية تقديم طلب التقييد بالجماعة الحضرية او القروية التابع لها مكان ولادة طالب التقييد , ويقيد المعني بالامر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته او في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل اقامته الاخير قبل مغادرته للجماعة .
يجب ارفاق طلب التقييد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الادارية تثبت عدم تقييد المعني بالامر في لائحة الجماعة التي يقيم فيها بالفعل .
يجب ان يقدم اصحاب الشان طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه اسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية . ويجب ان تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالامر او بصماتهم .
على من لا تتوفر لديه هذه البطاقة ان يقدم وثيقة تعريف رسمية اخرى تحمل صورته . وفي حالة عدم توفر هذه الوثائق يتعين عليه ان ياتي بناخبين للتعريف به يكون احدهما على الاقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية . واذا تعذر ذلك , امكن اثبات هوية الشاهدين باية وثيقة تعريف رسمية شريطة ان تحمل صورتهما . ويتم اثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية او الوثيقة الرسمية الاخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد .
يجب ان يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية .
تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا .

الفرع الثاني
فقدان الأهلية الإنتخابية
المادة 5
لا يمكن ان يقيد في اللوائح الانتخابية :
1-العسكريون العاملون من جميع الرتب ومامورو القوة العمومية ( الدرك والشرطة والقوات المساعدة ) وسائر الاشخاص المشار اليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 1465 0 57 . 2 الصادر في 15 من رجب 1377 ( 5 فبراير 1958 ) بشان ممارسة الموظفين الحق النقابي, حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66 . 010 المؤرخ في 27 من جمادي الاخرة 1386 ( 12 اكتوبر 1966 ) ؛
2-المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الاخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250 . 58 . 1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958 ) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛
3-الافراد المحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات الاتية :
ا)عقوبة جنائية ؛
ب)عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اجل جناية او احدى الجنح الاتية :
السرقة او النصب او خيانة الامانة او التفالس او شهادة الزور او تزوير الاوراق العرفية المتعلقة بالتجارة او البنوك او الوثائق الادارية او الشهادات او صنع الاختام او الطوابع او طوابع الدولة او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد اموال القاصرين او اختلاس الاموال العمومية او التهديد بالتشهير او الغدر او السكر العلني او انتهاك الاعراض او القوادة او البغاء او اختطاف القاصرين او التغرير بهم او افساد اخلاق الشباب او المتاجرة بالمخدرات ؛
ج)عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة اشهر من اجل الجنح الاتية :
الزيادة غير المشروعة في الاثمان او الادخار السري للمنتجات او البضائع او الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية او البحرية ؛
د)عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون ايقاف التنفيذ من اجل اي جريمة غير الجرائم المشار اليها في البندين (ب) و (ج) اعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط الا تقترن بجنحة الفرار ؛
4-الافراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم ؛
5-الاشخاص الصادرة عليهم احكام جنائية غيابية ؛
6-المحجور عليهم قضائيا ؛
7-الاشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية ؛
8-الاشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل او يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها ؛

المادة 6
لا يجوز للاشخاص المحكوم عليهم باحدى العقوبات المشار اليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 5 اعلاه ان يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية الا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة او تقادمها او من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا اذا تعلق الامر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون اخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة اطول .

الباب الثاني
مسطرة وضع اللوائح الإنتخابية العامة
المادة 7
تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال 30 يوما , ويحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات واجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الاقل .

المادة 8
تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة ادارية يراسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية او القروية او من ينتخبه هذا المجلس من بين اعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع بهذه المامورية وتضم اللجنة بالاضافة الى رئيسها :
-الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد او ممثلوهم بصفة خليفة للرئيس ؛
-عضوين اصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة الحضرية او القروية من بين اعضائه .
يجوز ان تحدث بقرار لرئيس اللجنة الادارية لجنة او عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الادارية في بحث طلبات القيد القيد , وتتالف اللجان الفرعية الادارية من :
-ممثل لمجلس الجماعة الحضرية او القروية ينتخبه هذا المجلس من بين اعضائه , رئيسا ؛
-مثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس ,
-عضوين اصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة الحضرية او القروية من بين اعضائه او من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر ذلك .
يجوز للجنة الادارية واللجان الادارية الفرعية ان تستمع بصفة استشارية الى جميع الاشخاص الذين يمكن ان يستفيد من ارائهم في اتخاذ قراراتها .
يخضع رؤساء اللجان الادارية واللجان الادارية الفرعية في مزاولة مهامهم لسلطة وزير الداخلية او للسلطة التي يفوض اليها القيام مقامه في ذلك .
اذا رفض رؤساء مجلس الجماعة الحضرية او القروية انتخاب رئيس اللجنة الادارية او رئيس اللجان الادارية الفرعية او الاعضاء الذين يجب ان تتالف منهم هذه اللجان او امتنع الرؤساء او الاعضاء المنتخبون عن المشاركة في اعمال اللجان المذكورة , قام وزير الداخلية او السلطة التي تقوم مقامه , بعد توجيه انذار الى من يعنيه الامر , بتعيين اعضاء اللجنة الادارية واللجان الادارية الفرعية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة واسند رئاستها الى السلطة الادارية المحلية او من يمثلها .
يجب ان يوجه الانذار الموجه اليه في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ويبين فيه الاجل المحدد لجواب من يعنيهم الامر ولا يجوز ان يقل هذا الاجل عن 3 ايام او يزيد على 8 ايام من تاريخ الانذار . ويعتبر الجواب عند انصرام هذا الاجل بمثابة رفض .

المادة 9
يكون تاليف اللجان الادارية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات حضرية او قروية وفق ما يلي :
-عضو من مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور , رئيسا ؛
-ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس ؛
-عضوان اصليان وعضوان احتياطيان ينتخبهم مجلس الجماعة من بين اعضائه ؛
اذا كان عدد اعضاء مجلس جماعة حضرية او قروية انبثقت عن تقسيمها جماعات جديدة لا يكفي لينتخب من بينهم جميع الاعضاء الاصليين والاحتياطيين في اللجان الادارية بالجماعات الحضرية او القروية الجديدة , بوشر تعيين باقي اعضاء هذه اللجان من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون مقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية
التي انبثقت عن تقسيمها الجماعات الجديدة .
تتالف اللجان الادارية الفرعية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من :
-عضو من مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور , رئيسا ؛
-ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس ؛
-عضوين اصليين وعضوين احتياطيين ينتخبون او يعينون وفق الشروط المقررة لانتخاب او تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين في اللجان الادارية .
تسري على اللجان الادارية واللجان الادارية الفرعية المنصوص عليها في هذه المادة الاحكام المقررة في الفقرات الاربعة الاخيرة من المادة 8 اعلاه .

المادة 10
يكون تاليف اللجان الادارية في الجماعات الحضرية او القروية التي وقع توقف مجلسها او حله او الذي تعذر تاليفه وفق ما يلي :
-عضو من اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 583 . 76 . 1 بتاريخ 5 شوال 1396 (10 سبتمبر 1976 ) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي تعينه اللجنة الخاصة, رئيسا ؛
-الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد او ممثلوهم بصفة خليفة الرئيس .
-عضوان اصليان تعينهما اللجنة الخاصة من بين اعضائها ؛
-عضوان احتياطيان يحسنان القراءة والكتابة تعينهما اللجنة الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية .
تتالف اللجان الادارية الفرعية في الجماعات الحضرية او القروية التي وقع توقيف مجلسها او حله او الذي تعذر تاليفه من :
-عضو من اللجنة الخاصة تعينه هذه اللجنة , رئيسا ؛
-ممثل للسلطة الادارية المحلية يعينه الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد بصفة خليفة للرئيس ؛
-عضوين اصليين وعضوين احتياطيين يحسنان القراءة والكتابة تعينهم اللجنة الادارية الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية .
تسري احكام الفقرات الاربعة الاخيرة منالمادة 8 اعلاه على اللجان الادارية واللجان الادارية الفرعية المشار اليها في هذه المادة .

المادة 11
تجتمع اللجنة الادارية واللجنة او اللجان الادارية الفرعية عند وجودها في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
تتداول في طلبات القيد وتسجل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها .
لا تكون مداولات اللجان المشار اليها اعلاه صحيحة الا اذا حضرها اعضاؤها الاربعة . وتتخذ مقرراتها باغلبية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات , يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
يجب على رئيس اللجنة الادارية ان يبلغ كتابيا الى كل شخص رفض طلب قيده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك , ويكون التبليغ خلال الثلاثة ايام التالية لصدور قرار الرفض ويجب ان يتم في محل سكنى المعني بالامر مقابل وصل .
تحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء اشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة وتودعها في مكاتب السلطات الادارية المحلية ومصالح الجماعة خلال اجل 8 ايام كاملة يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية .

المادة 12
يخبر الجمهور بواسطة اعلانات تعلق بابواب المباني الادارية وبيانات تذاع في الاذاعة او التلفزيون وتنشر بالصحف او باية طريقة اخرى من الطرق المالوفة الاستعمال انه يجوز لكل من يعنيه الامر ان يطلع خلال الاجل المشار اليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وان يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط المحددة بمرسوم يصدر باقتراح وزير الداخلية .
يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية ان يطلب خلال اجل سبعة ايام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لايداع اللائحة المؤقتة قيده فيها لدى اللجنة الادارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية ان يطلب خلال الاجل نفسه قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الاقامة او شطب شخص يرى انه مقيد بصفة غير قانونية . ويخول نفس الحق الى العامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
يجب ارفاق طلبات القيد او الشطب بالبيانات والاثبات الضرورية . يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب او شكوى .
لا تقبل اية شكوى او طلب بعد انصرام الاجل المنصوص عليه اعلاه .

المادة 13
تعرض الطلبات والشكاوى المشار اليها في المادة السابقة على لجنة تسمى -لجنة الفصل - وتضم فضلا عن اعضاء اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه ناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين احدهما مجلس الجماعة وتعين الاخر السلطة الادارية المحلية .
تتالف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من اعضاء اللجنة الادارية وعضوين اخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ويعينان بنفس الطريقة المشار اليها في الفقرة اعلاه .
تتالف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية التي وقع توقيف مجلسها او حله او الذي تعذر تاليفه من اعضاء اللجنة الادارية وعضوين اخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية او القروية المعنية , تعين احدهما اللجنة الخاصة وتعين الاخر السلطة الادارية المحلية .
تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .
لا تكون مداولات لجنة الفصل صحيحة الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها باغلبية الاصوات . وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة كتابة في اجل 3 ايام التالية لاتخاذها الى المعنيين بالامر في محل سكناهم مقابل وصل .
تكون قرارات اللجنة علاوة على ذلك موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار اليها في المادة 11 اعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الامر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان , وذلك خلال 7 ايام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية .

المادة 14
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يقيم خلال اجل 7 ايام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الاجل المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل ويخول نفس الحق للعامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .

المادة 15
يحدد بمرسوم التاريخ الذي تضع فيه اللجان الادارية اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي اليها الناخبون المقيدون فيها .
يودع نظير من اللائحة النهائية لناخبي الجماعة الحضرية والقروية لدى المحكمة الادارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابى وذلك داخل اجل 8 ايام من تاريخ حصرها .

المادة 16
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لاجراء الانتخابات والاستشارات المشار اليها في المادة 1 اعلاه الى ان تتم مراجعتها طبقا لاحكام هذا القانون على ان تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 بعده .

المادة 17
تستخرج اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية من الحاسوب .
تحال اللوائح المذكورة على اللجان الادارية لبحث مدى مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجان السالفة الذكر .
لا تعتمد اللوائح المذكورة لاجراء العمليات الانتخابية او الاستفتائية الا بعد الاشهاد على مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الادارية .
في حالة عدم مطابقتها او المنازعة في ذلك او تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب , تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الادارية .

الجزء الثاني
مراجعة اللوائح الإنتخابية وضبطها
الباب الأول
مراجعة اللوائح الإنتخابية
المادة 18
تقوم اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق احكام هذا القانون .
تتلقى اللجنة خلال قيامها بعمليات المراجعة المطلوبة قانونا لقيدهم في اللوائح الانتخابية وتشطب من هذه اللوائح اسماء الاشخاص المقيدين فيها في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .

المادة 19
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ابريل الى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الادارية لهذا الغرض, ويجب ان يتم تقديمها و تسجيلها وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه.
اذا تعلق الامر بطلب يهدف الى نقل قيد من اللوائح الانتخابية لجماعة حضرية او قروية الى لوائح جماعة اخرى او من دائرة انتخابية الى دائرة اخرى بنفس الجماعة وجب ان يشفع الطلب بما يثبت ان المعني بالامر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.

المادة 20
تجتمع اللجنة الادارية كل سنة ابتداء من 5 يناير او في غده اذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني او وطني ,ويمكن ان تستمر اجتماعاتها الى غاية التاسع منه, ويوضع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بمكاتب السلطة الادارية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية او القروية وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.

المادة 21
تتداول اللجنة الادارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط وتشطب من اللوائح الانتخابية اسماء الاشخاص الذين فقدوا الاهلية الانتخابية طبقا لاحكام هذا القانون ,كما تقوم باصلاح الاخطاءالمادية التي تلاحظها في اللوائح كاغفال قيد شخص فيها او قيد شخص في عدة لوائح او تكرار قيده في احداها او التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب.
لا تشطب اللجنة اسماء الذين فقدوا الاهلية الانتخابية الا بعد اطلاعها على نسخة من حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت .
تقوم اللجنة الادارية بشطب اسماء الاشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.
يجب على مصالح الحالة المدنية للجماعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره الى رئيس اللجنة الادارية للجماعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى والى رئيس اللجنة الادارية للجماعة التي ولد فيها بقصد شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة المقيد فيها.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها الاعضاء الاربعة الذين تتالف منهم وتتخذ مقرراتها باغلبية الاصوات , و في حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
كل قرار صادر برفض طلب قيد او شطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة الى الشخص المعني بالامر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة ايام الموالية لتاريخ القرار.

المادة 22
تبقى لوائح السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين في المكاتب المشار اليها في المادة 20 اعلاه طيلة 8 ايام كاملة ويقع اخبار الجمهور بذلك بواسطة اعلانات تلصق على ابواب المباني الادارية وتذاع في الاذاعة او التلفزيون وتنشر في الصحف او باية طريقة اخرى مالوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الامر من الاطلاع على اللوائح المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان , في الاوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية , ويجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية ان يطلب خلال اجل 7 ايام تبتدىء من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض لائحة السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت قيده فيها لدى اللجنة الادارية المختصة طبقا للمادتين 4 و 19 من هذا القانون .
يجوز لكل ناخب مقيد ان يطلب قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الاقامة او شطب اسم يرى انه قيد بصفة غير قانونية , ويخول نفس الحق للعامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .
يجب ارفاق طلب القيد او الشطب بالبيانات والاثباتات الضرورية .
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب او شكوى .
يمكن ان تقدم هذه الطلبات والشكاوى خلال نفس الاجل الى مقر اللجنة الادارية لتعرض على نظر لجنة الفصل .
يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية او قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة , ويتعين على كل ناخب تم قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لها محل اقامته وفي لائحة جماعة الولادة , ان يوجه قبل انصرام الاجال المنصوص عليها اعلاه , الى رئيس اللجنة الادارية للجماعة التي يرغب في ابقاء قيده في لائحتها تصريحا بذلك يكون مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الاخرى لتوجيهه الى رئيس اللجنة الادارية لكل من الجماعتين المعنيتين بالامر , واذا لم يصرح المعني بالامر بالجماعة او بالدائرة الانتخابية التي يختار ان يظل مقيدا في لائحتها يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي قيد فيها اخير او يشطب اسمه من اللوائح الاخرى بقرار من اللجان الادارية المختصة ويبلغ ذلك الى المعني بالامر بواسطة رئيس اللجنة الادارية في الجماعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية .
لا يقبل اي طلب بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة 23
تعرض الطلبات المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .

المادة 24
تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير او في غده اذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني او عيد وطني ويمكن ان تستمر اجتماعاتها الى غاية 14 منه . وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكوى مع وضع رقم ترتيبي لها , ويبلغها رئيسها كتابة الى المعنيين بالامر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة ايام الموالية لتاريخ القرار .

المادة 25
تودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية ايام كاملة بالاماكن المشار اليها في المادة 20 من هذا القانون , ويمكن لكل ناخب ان يطلع عليه في اي مكان من الاماكن المذكورة وان يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه ان يطعن في قرارات اللجنة خلال اجل ثمانية ايام كاملة تبتدىء من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لايداع الجدول التعديلي , وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36و 37 من هذا القانون , ويخول نفس الحق للعامل او الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد .

المادة 26
تحصر اللجنة الادارية نهائيا في 31 مارس من كون سنة اللائحة لناخبي الجماعة الحضارية او القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها .
يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية او القروية لدى المحكمة الادارية وفقا لاحكام المادة 15 من هذا القانون .

المادة 27
تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وفق احكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة او التكميلية ولعمليات الاستفتاء الى ان تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية , على ان تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن ان تدخل عليها في الحالات الاتية :
1-وفاة ؛
2-تحويل مكان اقامة العاملين في المصالح العمومية او مصالح الجماعات المحلية او المؤسسات العامة على اثر انتقالهم او انتهاء خدمتهم ومكان اقامة اعضاء عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال او انتهاء الخدمة .
يجب ان تكون طلبات القيد المبنية على تحويل مكان الاقامة مصحوبة بالمبررات الضرورية , ولا تقبل الا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الادارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛
3-الاحكام الصادرة على اثر طعن في قرارات لجان الفصل ؛
4-الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي ؛
5-اغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطا مادي ؛
6-قيد احد الناخبين في عدة لوائح انتخابية او تعدد قيده في لائحة واحدة ؛
7-طلبات القيد التي يقدمها الاشخاص الذين لم يبلغوا سن العشرين الا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية او الذين سيبلغون سن العشرين في التاريخ المحدد للاقتراع .
لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب ان تصل الى مقر اللجنة الادارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛
8-الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد ادخالها الى الحاسوب .
تكون هذه الاضافات او الالغاءات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الادارية وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة ايام .

المادة 28
تجرى وفقا لاحكام الجزء الاول من القسم الاول من هذا القانون جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة او مراجعتها بصفة استثنائية .

الباب الثاني
المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الإنتخابية
المادة 29
فضلا عن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المشار اليه في المواد من 18 وما يليها الى المادة 26 من هذا القانون , فان اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه, مؤهلة في حالة ادخال اللوائح الانتخابية الى الحاسوب للقيام باصلاح الاخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا كاغفال قيد شخص في عدة لوائح او تكرار قيده في لائحة واحدة .
لهذه الغاية تقوم اللجان الادارية المختصة على صعيد كل جماعة حضرية او قروية بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد ادخالها الى الحاسوب واتخاذ القرار المناسب في شانها طبقا لاحكام هذا القانون , وتحدد تواريخ واجال هذه العملية بقرار لوزير الداخلية .

المادة 30
كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة الى الشخص المعني بالامر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف 3 ايام الموالية لتاريخ القرار .

المادة 31
تحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء اشغالها الجدول التعديلي المؤقت الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الادارية المحلية والمصالح الجماعية طوال اربعة ايام كاملة تبتدىء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعينه الامر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان في الاوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
لكل شخص يرى ان اسمه قد شطب بصفة غير قانونية ان يقدم شكوى الى رئيس اللجنة الادارية خلال اجل اربعة ايام كاملة تبتدىء من اليوم الموالي لانتهاء اجل ايداع الجدول التعديلي المؤقت.
يسلم عن كل شكوى وصل يحمل رقما ترتيبيا.

المادة 32
تعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 31 اعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية .
تكون قرارات لجنة الفصل موضوع جدول تعديلي نهائي يودع في الاماكن المشار اليها في المادة 31 اعلاه طوال اجل اربعة ايام كاملة تبتدىء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية , حيث يمكن لكل شخص يعنيه الامر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان.

المادة 33
لكل شخص يعنيه الامر ان يقيم طوال 4 ايام كاملة تبتدىء من اليوم الموالي لانتهاء الاجل المذكور في المادة اعلاه دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وذلك طبق الاجراءات المحددة في المادة 37 بعده, ويخول نفس الحق للعامل او الخلفية الاول للعامل او الباشا او القائد.
يجب ان لا يبعد تاريخ الجلسة الاخيرة للمحكمة الادارية باكثر من 15 يوما عن تاريخ ايداع الجدول التعديلي النهائي.

المادة 34
تحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها .
تظل اللوائح المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة او التكميلية وكذلك لعمليات الاستفتاء الى ان تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على ان تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن ان تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 اعلاه.

المادة 35
اذا تعذر في احدى الجماعات الحضرية او القروية وضع اللائحة الانتخابية او مراجعتها او ضبطها في التواريخ وداخل الاجال المقررة لذلك وجب تحديد تواريخ واجال جديدة لاجتماعات اللجنة الادارية ولجنة الفصل , وتضرب اجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية .

الجزء الثالث
الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة
المادة 36
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41 . 90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية .

المادة 37
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 14 و25 و27 من هذا القانون الى المحكمة الادارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا , وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف او اجراءات بعد استدعاء يوجه الى الاطراف المعنية بالامر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن ب 3 ايام .
يجب ان لا يبعد تاريخ الجلسة الاخيرة للمحكمة الادارية باكثر من 40 يوما عن تاريخ ايداع الجدول التعديلي .
يبلغ الحكم كتابة فور صدوره الى الاطراف المعنية والى رئيس اللجنة الادارية .

القسم الثاني - الأحكام المشتركة لتنظيم
الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين
وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم
والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية
المادة 38
تسري احكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين واعضاء مجالس العمالات والاقاليم والمستشارين الجماعيين واعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري .

المادة 39
الاقتراع حر وشخصي وسري وعام .

الجزء الأول
الأحكام العامة المتعلقة ببطائق
الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب
الباب الأول - بطائق الناخبين
المادة 40
تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب وتعتبر صالحة لجميع الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والاستفتاءات .
يقوم العامل او ممثله باعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب ان يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب ان يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع امام اسمه في اللائحة الانتخابية .
اذا اضاع الناخب بطاقته الانتخابية او تعرضت هذه البطاقة للتلف امكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة -نسخة- بعد توجيه طلب بذلك الى السلطة الادارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية .
كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة الى اخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة اعلاه على ان يتم ايداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.
تتضمن -بطاقة الناخب -اسمي الناخب الشخصي والعائلي او اسماء ابويه ان لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية او رقم وثيقة التعريف الرسمية الاخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها او الهيئة الناخبة التي ينتمي اليها .
يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق اعلانات بذلك او النشر في الصحف او الاذاعة او التلفزيون او باية وسيلة مالوفة الاستعمال , ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لاصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع , ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالامر في اللائحة الانتخابية .
اذا تعذر لاي سبب من الاسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب , تولى العامل او ممثله اعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار اليها اعلاه .

الباب الثاني
شروط أهلية الترشح وموانعه
المادة 41
يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا وبالغا من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الاقل في التاريخ المحدد للاقتراع .
لا ينتخب :
1-المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمبر 1958 ) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛
2-الاشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط او اكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
3-الاشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الاتي بيانها او الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ اقل من ستة اشهر في التاريخ المحدد للاقتراع ؛
-القضاة ؛
-قضاة المجلس الاعلى للحسابات وقضاة المجلس الجهوية للحسابات ؛
-العمال والكتاب العامون للعمالات او الاقاليم والخلفاء الاولون للعمال والبشاوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛
-المحتسبون ؛
-حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم ؛
-الاشخاص الاخرون غير المشار اليهم اعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 1465 . 57 . 2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958 ) في شان ممارسة الموظفين الحق النقابي , كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66 . 010 بتاريخ 27 من جمادي الاخرة 1386 ( اكتوبر 1966 ) .

المادة 42
نص المادة غير موجود
الباب الثالث
مدة الإنتداب وآجال العمليات الانتخابية
وكيفيات إيداع الترشيحات
الفرع الأول - مدة الإنتداب

المادة 43
ينتخب اعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس العمالات والاقاليم , واعضاء المجالس الجماعية واعضاء الغرف المهنية لمدة 6 سنوات .
تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية او تكميلية عندما تنتهي عضوية الاعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة . ويسري نفس المقتضى على الاعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض .

الفرع الثاني
تاريخ الإقتراع
المادة 44
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع .

الفرع الثالث
إيداع وتسجيل الترشيحات
المادة 45
يجب ان توضع التصريحات بالترشح من طرف كل مرشح او وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات , ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد او باية وسيلة اخرى .
تقدم التصريحات الفردية بالترشيح او لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب ان تحمل :
-امضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛
-اسم المرشح او اسماء المرشحين الشخصية والعائلية والقابهم عند الاقتضاء وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها او الهيئة المنتمين اليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛
-صورة المرشح او المرشحين الشخصية ؛
-بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة .

المادة 46
تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر او عدة هيئات ناخبة او عدة لوائح برسم نفس الاقتراع .
لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لاحكام هذا القانون او المقدمة من طرف مرشح او مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب .
يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح .

المادة 47
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح او وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن ايداع الترشيح .
تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من ايداع الترشيح اذا كانت تتوافر في المرشح او المرشحين الشروط القانونية المطلوبة , وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها , ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشبح الذي ينبغي ان يكون معللا الى المعني بالامر مقابل وصل او ابراء داخل الاجل المشار اليه اعلاه .
في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي او لائحة الترشيحات , يمكن للمرشح او للمرشحين المعنيين ان يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون .
لا يقبل سحب اي ترشيح بعد انصرام اجل ايداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
اذا توفي احد مرشحي اللائحة , وجب على وكيلها او على المرشحين الاخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد الى غاية اليوم الخامس السابق لتاريخ الاقتراع .
تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الى علم الناخبين عن طريق تعليق اعلانات او باية وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال اسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحاتهم .

المادة 48
تحدد بقرار لوزير الداخلية الالوان المخصصة لمرشحي ولوائح مرشحي الهيئات السياسية , وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات اللون المخصص لكل مرشح مستقل او لكل لائحة مستقلة وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه للمرشح او لوكيل اللائحة .
لا يجوز ان يخصص لاي من المرشحين او لاي لائحة للمرشحين اللون الاحمر او الاخضر او الابيض .

الجزء الثاني
الحملة الانتخابية
المادة 49
تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف
377 . 58 . 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) في شان التجمعات العمومية .
تطبق على الدعاية الانتخابية احكام الظهير الشريف 378 . 58 . 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) المعتبر بمثابة قانون الصحافة .

المادة 50
تقوم السلطة الادارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء اجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين اماكن خاصة تعلق بها الاعلانات الانتخابية .
تخصص في كل من هذه الاماكن مساحات متساوية للمرشحين او للوائح مرشحين .
يجب الا يتعدى عدد هذه الاماكن بصرف النظر عن الاماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:
-10 في الجماعات الحضرية او القروية التي تضم 500 ناخب او اقل ؛
-15 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب او جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية او القروية الموجودة بها اكثر من 5000 ناخب .

المادة 51
لا يجوز لاي مرشح او وكيل كل لائحة ان يضع في الاماكن المشار اليها في المادة 50 اعلاه :
1-اكثر من اعلانين انتخابيين يجب الا يتجاوز حجمها 80 على 120 سنتيمترا ؛
2- اكثر من اعلانين جحمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية , ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا تاريخ الاجتماع في شكل ملصقات مدموغة .

المادة 52
لا يجوز ان تحرر في ورق ابيض الاعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض او طابع انتخابي ولا ان تحتوي هذه الاعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الاحمر والاخضر او لون يجمع بينهما .

المادة 53
لا يجوز :
ا)لاي موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة محلية ان يقوم خلال الحملة الانتخابية اثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين او برامجهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ؛
ب)لاي شخص ان يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة غيره بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية .

المادة 54
يمنع باي الاشكال تسخير الوسائل والادوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح . ولا يدخل ضمن ذلك اماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن اشارة المرشحين والاحزاب السياسية على قدم المساواة .

الجزء الثالث - التصويت
الباب الأول - العمليات التحضيرية للإقتراع
الفرع الأول
أوراق التصويت
المادة 55
تامر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح باعداد اوراق التصويت فور انصرام اجل ايداع الترشيحات , ويكون لون ورقة كل مرشح او لائحة المرشحين مطابقا للون الذي خصص له بمقتضى المادة 48 اعلاه .
يجب ان تتضمن ورقة التصويت اسمي المرشح الشخصي والعائلي , ولقبه اذا كان له لقب , وفي حالة الاقتراع باللائحة يجب ان تتضمن ورقة التصويت ايضا بيان الهيئة الناخبة وتسمية اللائحة , ولا يتعدى حجم ورقة التصويت 7 على 10 سنتيمترات بالنسبة للترشيحات الفردية 18 على 22 سنتيمترا بالنسبة للوائح المرشحين ؛ غير ان حجم ورقة التصويت يمكن ان يصل الى 21 على 27 سنتيمترا اذا كان عدد المرشحين في لائحة ما يتعدى 30 مرشحا .

الفرع الثاني
مكاتب التصويت
المادة 56
يحدث في كل دائرة انتخابية مكتب او عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق اعلانات بذلك او النشر في الصحف او في الاذاعة او التلفزيون او اي وسيلة اخرى مالوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع ب20 يوما على الاقل , ويشار في القرار المذكور الى المكتب المركزي اذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت .

المادة 57
يعين العامل 48 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالادارة العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة او الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الاشخاص الذين يعهد اليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود اليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية واوراق احصاء الاصوات ويعين ايضا الموظفين او الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت اذا تغيبوا او عاقهم عائق .
يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الاكبر سنا والناخبان الاصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة .
يتولى اصغر هؤلاء الاربعة سنا مهام كاتب مكتب التصويت .
يجب الا يقل عدد اعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة , طوال مدة اجراء عمليات الاقتراع.

المادة 58
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية .
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور .
يخول كل مرشح او لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت . كمل يحق للممثل المذكور ان يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشان العمليات المذكورة . ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع باربع وعشرين ساعة الى السلطة الادارية المحلية (الباشا او القائد او خليفة
المقاطعة ) التي يتعين عليها ان تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت .
يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي اصواتهم تتضمن ارقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية .

الباب الثاني
كيفيات التصويت
المادة 59
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السادسة مساء , غير انه يمكن تاجيل ساعة الاختتام الى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية او في جزء منها بمقرر يصدره العامل الذي يحدد فيه الدائرة ومكاتب التصويت المعنية بالتمديد , واذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر وجبت الاشارة الى ذلك في محضر العمليات الانتخابية .

المادة 60
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الادارية المحلية .
يجب على الناخبين الا يهتموا في مكاتب التصويت الا بالادلاء باصواتهم ولا يجوز لهم اثارة مجادلات او نقاش كيفما كان نوعه .

المادة 61
يعاين رئيس مكاتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع امام الناخبين الحاضرين ان الصندوق لا يحتوي على اية ورقة ولا اي غلاف ثم يسده بقفلين او مغلاقين متباينين يحتفظ باحد مفتاحيهما ويسلم الاخر الى عضو مكتب التصويت الاكبر سنا .

المادة 62
يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت الى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية او القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية او احدى وثائق التعريف الرسمية الاخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر او رخصة السياقة او رخصة الصيد او كناش التعريف والحالة المدنية او بطاقة مهنية مسلمة من طرف الادارات او المؤسسات العامة , ويعلن الكاتب بصوت مسموع اسم الكاتب الذي ياخذ بنفسه غلافا وورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض , وحسب اسلوب الاقتراع ياخذ النائب اما ورقة كل مرشح او ورقة كل لائحة .
يدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة التصويت داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك الى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته الى الرئيس الذي يامر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت اليه ومن هويته , واذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس ان يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع , ويضع اذ ذاك عضو المكتب في طرة لائحة كل منهما اشارة امام اسم المصوت .
اذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية او اضاعها امكنه مع ذلك ان يصوت بشرط ان يعرف بهويته اعضاء المكتب او ناخبان يعرفهما اعضاء المكتب , وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية .
يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الادلاء باصواتهم .

الباب الثالث
فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 63
يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الاصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس واعضاء المكتب ان يقوموا بانفسهم بفرز الاصوات دون مساعدة فاحصين اذا كان مكتب التصويت يشتمل على اقل من مائتي ناخب مقيد .
يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها اربعة فاحصين , ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الامكان , وفي هذه الحالة , يجب ان يسلم المرشحون اسماء الفاحصين الذين يقترحونهم الى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الاقل .
يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات , واذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المصوتين الموضوعة امام اسمائهم الاشارة المنصوص عليها في المادة 62 اعلاه وجبت الاشارة الى ذلك في المحضر .
يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على اوراق التصويت , ويستخرج احد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها الى فاحص اخر يقراها بصوت عال , ويسجل فاحصان اخران على الاقل في اوراق احصاء الاوراق المعدة لهذا الغرض , الاصوات التي نالها كل مرشح اوكل لائحة .
اذا اشتمل غلاف على عدة اوراق تصويت تلغى كلها اذا كانت لمرشحين مختلفين او للوائح مختلفة وتعد بصوت واحد اذا كانت لمرشح واحد او لائحة واحدة .

المادة 64
تلغى الاصوات المدلى بها في الحالات التالية :
ا)الاوراق او الغلافات التي تحمل علامة خارجية او داخلية من شانها ان تضر بسر الاقتراع او تتضمن كتابات مهينة للمرشحين او غيرهم او تشتمل على اسم المصوت ؛
ب)الاوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف او في غلافات غير قانونية ؛
ج)الاوراق المشطب فيها على اسم واحد او عدة اسماء .
لا تعتبر في نتيجة الاقتراع الاوراق الملغاة .
في حالة ما اذا اعترف مكتب التصويت ان الاوراق المنصوص عليها في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشانها اما من طرف الفاحصين او من طرف الناخبين الحاضرين فانها تعتبر - منازعا فيها - .
تجعل اوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها ( الملغاة ) و (المنازع فيها ) وكذا الغلافات الغير قانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس واعضاء المكتب , وتضاف الى المحضر .
ويجب ان تثبت في كل ورقة من هذه الاوراق اسباب اضافتها الى المحضر كما يجب ان يشار فيها فيما يتعلق بالاوراق المنازع فيها الى اسباب النزاع والى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشانها .
اما الاوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها اي نزاع فيباشر احراقها بعد عمليات الفرز امام الناخبين الحاضرين .

المادة 65
يقوم رئيس مكتب التصويت باعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز , ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس واعضاء مكتب التصويت .
غير انه اذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من اعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور الى غاية انهاء عملية الاقتراع وفرز واحصاء الاصوات واعلان النتائج , يوقع المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين , وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية .

المادة 66
بصرف النظر عن الاحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت , تباشر عمليات احصاء الاصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه اليها وكذا اعلان النتائج , حسب طبيعة الانتخاب طبقا لاحكام هذا القانون .
اذا تعلق الامر بالاقتراع الفردي بالاغلبية النسبية في دورة واحدة , ينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات .
في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية , توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم باكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالارقام القريبة من القاسم المذكور . وفي حالة انتخاب عضو واحد في اطار دائرة انتخابية واحدة او هيئة ناخبة واحدة ينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات .
اذا احرز مرشحان او عدة مرشحين عددا متساويا من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا , وفي حالة تعادل السن , تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز .

المادة 67
تسلم الى ممثل كل مرشح او لائحة نسخة من المحاضر المشار اليها في المادة اعلاه بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس واعضاء مكتب التصويت او المكتب المركزي او لجان التحقق او الاحصاء حسب الحالة .
لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 66 اعلاه يتم اعداد نسخ من المحاضر في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين او لوائح الترشيح .

الجزء الرابع
المنازعات الانتخابية
الباب الأول
الطعون المتعلقة بالترشيحات
المادة 68
يفصل في النزاعات المتعلقة بايداع الترشيحات وفق الاحكام الاتية مع مراعاة الاحكام الاخرى المحددة في هذا القانون .
لكل مرشح رفض ترشيحه ان يطعن في قرار الرفض خلال اجل 4 لايام من تاريخ تبليغه اياه امام المحكمة الادارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن .
يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الادارية ابتدائيا وانتهائيا خلاا الاجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ ايداعه بكتابة ضبطها , وتبلغ حكمها فورا الى المعني بالامر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها ان تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الاجراءات المقررة في المادة 47 لاعلاه .


الباب الثاني
الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 69
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء او التحقق التابعة للعمالات او الاقاليم واللجان للاحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للاحكام المقررة في هذا القانون.

المادة 70
يمكن ان يقدم الطعن المشار اليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة او الاقاليم او خليفته الاول او الباشا او رئيس الدائرة او القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم .

المادة 71
يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف 8 ايام كاملة تبتدىء من يوم ايداع المحضر الذي يتضمن اعلان نتائج الاقتراع ,ويكون غير مقبول اذا قدم خارج هذا الاجل.
توضع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الادارية المختصة وتسجل فيها مجانا , ويجب ان تتضمن اسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

المادة 72
يعين رئيس المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال 24 ساعة التالية لايداعه قاضيا مقررا يتولى اطلاع المعنيين بالامر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية او الكتابية .

المادة 73
يقوم رئيس المحكمة الادارية عندما تكون القضية جاهزة باخبار عامل العمالة او الاقليم او خليفته الاول او الباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالامر والاطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن . ويتم الاخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة ايام على الاقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الادارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ ايداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم الى الاطراف والى عامل العمالة او الاقليم او خليفته الاول او الباشا او رئيس الدائرة او القائد المعنيين بالامر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل .
في حالة استئناف حكم المحكمة الادارية امام المجلس الاعلى يبت هذا الاخير في الامر خلال اجل اقصاه 4 اشهر.

المادة 74
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات الاتية :
1-اذا لم يجر الانتخاب وفق الاجراءات المقررة في القانون ؛
2-اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية ؛
3-اذا كان المنتخب او المنتخبون من الاشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.

المادة 75
: يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم الى ان يصير الحكم القاضي بالغاء انتخابهم نهائيا.

الجزء الخامس
تحديد المخالفات المرتكبة
بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 76
تحدد طبقا لاحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها .

المادة 77
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم الى 5.000 درهم :
1-كل شخص قام بنفسه او بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق او منشورات او غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛
2-كل موظف عمومي او مامور من ماموري الادارة او جماعة محلية قام اثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين او منشوراتهم او غير ذلك من وثائقهم الانتخابية .

المادة 78
يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم كل من علق اعلانات انتخابية خارج الاماكن المشار اليها في المادة 50 اعلاه او بمكان يكون مخصصا لمرشح اخر او للائحة اخرى .

المادة 79
يعاقب على المخالفة لاحكام المادة 52 اعلاه بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم اذا صدرت المخالفة من احد المرشحين وبغرامة 1.000 درهم اذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة .

المادة 80
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم الى 5.000 درهم على القيام باعلانات انتخابية لمرشحين او غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم .
تضاعف العقوبة اذا كان مرتكبها موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية .

المادة 81
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه او بصفة غير صفته او اخفى حين طلبه قيده ان به مانعا قانونيا يحول بينه وبين ان يكون ناخبا او حصل على قيده في لائحتين او اكثر من اللوائح الانتخابية .

المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة او شهادات مزورة للحصول او محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية او قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية او شطب اسمه منها بغير موجب قانوني او حاول ذلك او شارك فيه .
يمكن , علاوة على ذلك , الحكم على مرتكبي الجنح المشار اليها اعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين .

المادة 83
يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5,000 درهم :
-كل مرشح يستعمل او يسمح باستعمال المساحة المخصصة لاعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما ؛
- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها ؛
- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها .

المادة 84
يعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط , كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والادوات المشار اليها في المادة 54 من هذا القانون .

المادة 85
يعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم او احدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الاسباب وصوت اما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت او قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه .

المادة 86
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 اعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة .

المادة 87
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت اكثر من مرة واحدة .

المادة 88
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 الى 10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الاوراق المصوت بها واحصائها وفرزها قام باختلاس اوراق منها او اضاف اليها ما ليس منها او افسدها او قرا اسما غير الاسم المقيد فيها .

المادة 89
لا يجوز لشخص يحمل اسلحة ظاهرة او مخفية او ادوات فيها خطر على الامن العام ان يدخل قاعة التصويت والا تعرض للعقوبات النصوص عليها في الفصول 8 و 9 و 10 من الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر1958 ) في شان التجمعات العمومية .

المادة 90
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص اقدم باستعمال اخبار زائفة او اشاعات كاذبة او غير ذلك من طرق التدليس على تحويل اصوات الناخبين او دفع ناخبا او اكثر الى الامساك عن التصويت .

المادة 91
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم كل من استاجر او سخر اشخاصا على وجه يهدد به الناخبين او يخل بالنظام العام .
تضاعف العقوبة اذا كان هؤلاء الاشخاص ناخبين .

المادة 92
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اقدم بواسطة تجمعات او صياح او مظاهرات تهديدية على احداث اضطراب في سير عمليات التصويت او مس بممارسة حق الانتخاب او حرية التصويت .

المادة 93
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام او محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين او لائحة من اللوائح .
تكون العقوبة هي السجن من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المقتحمون او محاولو الاقتحام يحملون السلاح .

المادة 94
تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا وقع الاقتحام المشار اليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها اما في جميع ارجاء المملكة واما في عمالة او اقليم او عدة عمالات او اقاليم او في دائرة او عدة دوائر انتخابية .

المادة 95
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 2.000 الى 10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون اثناء اجتماعهم للاقتراع باهانة مكتب التصويت او عضو من اعضائه او يرتكبون نحوهم عملا من اعمال العنف او يؤخرون العمليات الانتخابية او يحولون دون اجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد .

المادة 96
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على اوراق التصويت وتشتيت الغلافات والاوراق المصوت بها او اخذها او اتلافها او القيام بابدال اوراق التصويت باخرى او باية مناورات اخرى يراد بها تغيير او محاولة تغيير نتيجة الاقتراع او انتهاك سر التصويت .

المادة 97
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز اوراق التصويت الموجودة بداخله .

المادة 98
يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع اذا ارتكبه اعضاء مكتب التصويت او مامورو السلطة المعهودة اليهم بحراسة اوراق التصويت قبل فرزها .

المادة 99
لا يترتب على الحكم بالعقوبة الغاء الانتخاب في اي حال من الاحوال دون الاخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية .

المادة 100
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 5.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا او تبرعات نقدية او عينية او وعد بها او بوظائف عامة او خاصة او منافع اخرى قصد بها التاثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او بواسطة الغير او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت .
يحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة 101
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت او اثر او حاول التاثير في تصويته بالاعتداء او استعمال العنف او التهديد او بتخويفه من فقد وظيفته او تعرض شخصه او اسرته او ممتلكاته الى ضرر .

المادة 102
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود بها او بهبات ادارية اما لجماعة واما لمجموعة من المواطنين ايا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم .

المادة 103
تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية .

المادة 104
يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 اعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين .

المادة 105
لا تجوز متابعة اي مرشح عملا بالمواد من 100 الى 102 اعلاه قبل اعلان نتائج الاقتراع .

المادة 106
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل , يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5.000 الى 10.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة ادارية او في مكتب احصاء للاصوات او في مكاتب السلطات الادارية المحلية او خارج ذلك بخرق او محاولة خرق سر التصويت او بالمس او محاولة المس بنزاهته او بالحيلولة او محاولة الحيلولة دون اجراء عمليات الاقتراع , سواء كان ذلك بتعمد الاخلال بالنصوص الجاري بها العمل او باي عمل اخر من اعمال التدليس , وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع او اثناءه او بعده .
تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية .

المادة 107
يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات .

المادة 108
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس او السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء .
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من اجل مخالفة لاحكام هذا الجزء بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به , ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة او تقادمها .
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81 والمادة 85 وما يليها الى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها الى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب .

القسم الثالث - الأحكام الخاصة بتنظيم
الإستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين
وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم
والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية
المادة 109
الجزء الاول
احكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات
تنظم الاستفتاءات المنصوص عليها في الفصول 69 و 103 و 105 من الدستور وفقا لاحكام القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة احكام هذا الجزء .

الباب الأول
شروط المشاركة في الإستفتاء
المادة 110
يشارك في الاستفتاء :
1-الناخبون المقيدون في اللوائح العامة ؛
2-العسكريون العاملون ايا كانت رتبتهم واعوان القوة العمومية ( الدرك والامن الوطني والقوات المساعدة ) وبوجه عام جميع الاشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم ؛
3-المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون في الخارج .
يشترط في الاشخاص المشار اليهم في (2) و (3) اعلاه الا تقل سنهم عن 20 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع وان تتوافر فيهم الشروط الاخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء الى بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين .

المادة 111
تقوم بوضع لوائح الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 110 اعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها الى العامل الذي يبلغها الى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الاشخاص المذكورون .

الباب الثاني
حملة الإستفتاء
المادة 112
لا يجوز ان يشارك في حملة الاستفتاء الا الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة .

المادة 113
يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرة وفقا لاحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) بشان التجمعات العمومية .

المادة 114
ابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع , تخصص السلطة الادارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية اماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء وذلك في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 50 من هذا القانون .
تخصص في الاماكن المذكورة مساحات متساوية لجميع الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء . وتوزع السلطة الادارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب ايداع الطلبات .
تسري احكام المادتين 50 و 51 من هذا القانون على تعليق الملصقات بمناسبة الاستفتاء .

الباب الثالث
تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 115
يتم اعداد وسحب بطائق المصوتين في الاستفتاء وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون .
فيما يتعلق بالاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 110 اعلاه , يحرر العامل او من ينتدبه لهذا الغرض بطائق التصويت وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه وتسلمها للمعنيين بالامر السلطة التي يخضعون لها .

المادة 116
تعين بمقرر تتخذه السلطة الادارية المحلية الاماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت ويشعر الجمهور بذلك قبل تاريخ اجراء التصويت بستة ايام على الاقل وذلك بطريقة الملصقات والنشر في الصحافة المكتوبة والاعلان بالاذاعة والتلفزيون او اية وسيلة اخرى جرى العمل باستعمالها . ويعين في المقرر المذكور المكتب المركزي عندما تشتمل جماعة محلية على عدة مكاتب للتصويت .

المادة 117
يباشر تعيين رؤساء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لاحكام المادة 57 من هذا القانون .

المادة 118
تسري احكام المواد 57 وما يليها الى غاية المادة 62 من هذا القانون على سير مكاتب التصويت والعمليات الانتخابية .

المادة 119
للاحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء ان تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته , ويجب اشعار رئيس مكتب التصويت باسم الممثل المعين وذلك في اليوم السابق لتاريخ اجراء التصويت .

المادة 120
يكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له ان يتلقى تصويتهم وينص على جميع البيانات المثبتة في اللائحة الانتخابية للدائرة .
ويجب على كل مكتب للتصويت ان يتحقق قبل بدء الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت , ويجب ان يتحقق كذلك من انه لا يوجد اي تفاوت من حيث العدد بين اوراق التصويت ب -نعم - واوراق التصويت ب - لا - .

المادة 121
يباشر افتتاح واختتام الاقتراع وفقا لاحكام المادة 59 من هذا القانون .

المادة 122
يجيب المصوتون ب - نعم - او -لا - بواسطة ورقتين مختلفتي اللون .

الباب الرابع
فرز الأصوات
المادة 123
يباشر فرز الاصوات بمجرد اختتام التصويت ويتولى مكتب التصويت هذه العملية بمساعدة عدة فاحصين وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب .

المادة 124
يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون الكتابة والقراءة ويوزعهم على الطاولات جاعلا اربعة على الاقل حول كل طاولة .
يجوز للاحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك جهد المستطاع على جميع طاولات الفرز . وفي هذه الحالة , يجب اشعار الرئيس باسماء الناخبين الفاحصين المقترحين قبل اختتام التصويت بساعة على الاقل , وذلك لياتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز .

المادة 125
يباشر فتح صندوق التصويت ويتحقق من عدد الغلافات , فان كان عددها اكثر او اقل من عدد المصوتين الموقع قبالة اسمائهم وجبت الاشارة الى ذلك في محضر العمليات.
يوزع الرئيس الغلافات على مختلف الطاولات ويخرج في كل طاولة احد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها الى فاحص اخر يقراها جهارا , ثم يضع فاحصان على الاقل علامة عن كل ورقة تدل على - نعم - وكل ورقة تدل على - لا - في اوراق معدة لهذا الغرض .
اذا وجد في غلاف عدة اوراق تصويت اعتبرت ملغاة ان اختلف اللون وعدت صوتا واحدا ان اتحد .

المادة 126
يصرح بالغاء الاصوات المعبر عنها في احدى الحالات المنصوص عليها في - ا - و - ب - من المادة 64 من هذا القانون .

المادة 127
تلحق اوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات غير القانونية بمحضر العمليات وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 64 من هذا القانون .

المادة 128
تسجل عملية فرز الاصوات بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لاحكام المادة 65 من هذا القانون .
يحمل في الحال الى المكتب المركزي نظيرا المحضر مشفوعين بالغلافات التي تحتوي على الاوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية .

الباب الخامس
إحصاء الأصوات
المادة 129
توضع محاضر مكاتب التصويت وكذلك قوائم التوقيعات طوال اربعة ايام كاملة ومقر الجماعة الحضرية او القروية حيث يمكن للمصوتين ان يطلعوا عليها ويبدوا في شانها ما يمكن لهم من مطالبات .

المادة 130
بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه , يباشر المكتب المركزي المشار اليه في المادة 116 من هذا القانون احصاء الاصوات المعبر عنها في الجماعة باعتبار الاصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به .

المادة 131
تسجل عمليات احصاء الاصوات في محضر يجب ان تثبت فيه المطالبات التي ابداها المصوتون عملا باحكام المادة 129 اعلاه .
يحرر المحضر المذكور في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وسائر اعضائه وكذا رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي .
يحتفظ باحد النظيرين ضمن وثائق الجماعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بها . ويوجه النظير الاخر الى العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلافات المحتوية على اوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية .

المادة 132
تباشر احصاء الاصوات على مستوى العمالة او الاقليم لجنة تتالف من :
-رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة او الاقليم او قاض ينتدبه لهذا الغرض , رئيسا ؛
-ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛
-ممثل للعامل يتولى بالاضافة الى ذلك مهام كتابة اللجنة .

المادة 133
تباشر اللجنة احصاء الاصوات باعتبار ان الاحصاء الذي انجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالة او الاقليم والاصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها .
تسجل عملية الاحصاء بمحضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس اللجنة وسائر اعضائها . ويشار في المحضر عند الاقتضاء الى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات.
يحتفظ باحد النظيرين ضمن وثائق العمالة او الاقليم ويحمل الاخر في الحال الى المجلس الدستوري مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة او الاقليم والغلافات المحتوية على اوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية .

الباب السادس
تصويت المواطنين المغاربة
المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 134
يجري التصويت وعمليات فرز واحصاء الاصوات التي يعبر عنها المواطنون المقيمون خارج تراب المملكة وفقا لاحكام الباب الثالث وما بعده الى الباب الخامس من الجزء الاول من القسم الثالث من هذا القانون مع مراعاة الاحكام الاتية .

المادة 135
يجري التصويت في مبنى السفارة او القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالاماكن الاخرى التي يعينها القنصل لهذه الغاية .
تقوم بطاقة التسجيل القنصلي مقام بطاقة التصويت .

المادة 136
يراس مكتب التصويت القنصل او احد الاعوان الذي ينتدبه سفير صاحب الجلالة او القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت .
يجوز لسفير صاحب الجلالة او القنصل عند الاقتضاء ان يمدد اجل التصويت على الا تتعدى مدته ثلاثة ايام .

المادة 137
ريثما تعد لوائح انتخابية خاصة بالمواطنين في الخارج , تقوم مقام لوائح المصوتين المنصوص عليها في المادة 120 اعلاه لائحة المواطنين المغاربة المسجلين بالقنصلية والمتمتعين قانونا بحق التصويت .

المادة 138
يجب ان يوضع خاتم السفارة او القنصلية على الغلافات المشار اليها في المادة 60 من هذا القانون .

المادة 139
يمكن ان يطلع المصوتون في مبنى السفارة او القنصلية خلال اربعة ايام كاملة على محضر عملية التصويت وعلى قوائم التوقيعات لابداء ما يعن لهم بشانها من مطالبات .
عند انصرام الاجل المذكور اعلاه , يحمل الى السفارة التابعة لها القنصلية محضر عملية التصويت بعد ان يتم عند الاقتضاء باثبات المطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلافات المحتوية على اوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وعلى الغلافات غير القانونية .

المادة 140
يباشر سفير صاحب الجلالة احصاء الاصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في السفارة وفي القنصليات الواقعة بدائرة نفوذه ويسجل هذه العمليات في محضر يحرر منه نظيران يحتفظ باحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الاخر في الحال الى المجلس الدستوري , مصحوبا بمحاضر عمليات التصويت والغلافات المحتوية على اوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وعلى الغلافات غير القانونية .

الباب السابع
إعلان نتائج الإستفتاءات
المادة 141
يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات وفق المادتين 36 و 37 من القانون التنظيمي رقم 93 . 29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124 . 94 . 1 بتاريخ 14 من رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994 ) .

الجزء الثاني
أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات
المادة 142
تطبق الاحكام المشتركة النصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب مستشاري الجهات مع مراعاة الاحكام الاتية .

الباب الأول
التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الإقتراع
المادة 143
يتالف المجلس الجهوي من :
1-ممثلين لمجالس الجماعة الحضرية والقروية الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة ؛
2-ممثلين لمجالس العمالات والاقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة ؛
3-ممثلين لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
4- ممثلين لغرف الصناعة التقليدية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
5- ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛
6- ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجهة او لفروع هذه الغرف تنتخبهم هيئة ناخبة متالفة من الاعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة او بفروعها ؛
7-ممثلين للماجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متالفة ان اقتضى الحال على المستوى الجهوي من :
ا)مندوبي المستخدمين بالمنشات .
ب)ممثلي المستخدمين في لجان النظام الاساسي والمستخدمين في المنشات المنجمية ؛
ج)ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة .
يجب ان ينتخب مندوبو وممثلو الماجورين في الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذه المادة وفق الاجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات المستخدمين المشار اليهم اعلاه .
يضم المجلس الجهوي , علاوة على ذلك , اعضاء مجلس المستشارين واعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية . ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي ايضا بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم الواقعة في الجهة .
يكون اعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في اطار الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين اعضاء بصفة استشارية في المجالس الجهوية المنتمية اليها العمالة او الاقليم التابع له محل اقامتهم او محل قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة .

المادة 144
يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الجهات واسماؤها وحدودها الترابية ومراكزها وعدد المستشارين الجهويين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والاقاليم المكونة لكل جهة .

المادة 145
لا يجوز لاي شخص ان يكون ناخبا او منتخبا في اكثر من هيئة من الهيئات الناخبة الوارد بيانها في المادة 143 اعلاه .

المادة 146
تسري على مدة انتداب اعضاء المجالس الجهوية احكام المادة 43 من هذا القانون .
غير ان عضوية اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المستشارين المشار اليهم في المادة 143 اعلاه , في المجلس الجهوي تنتهي بانصرام مدة انتدابهم بالبرلمان .

المادة 147
يجري انتخاب اعضاء المجلس الجهوي من لدن هيئات اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والهيئات المتالفة من ممثلي الغرف المهنية وكذا الهيئات المتالفة من ممثلي الماجورين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الاصوات والتصويت التفاضلي .
غير ان الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالاغلبية في دورة واحدة اذا كان الامر يتعلق بانتخاب عضو واحد .

الباب الثاني
عدم أهلية الترشيح للإنتخاب وحالات التنافي
المادة 148
لا يؤهل للترشح للانتخاب بصفة مستشار جهوي في مجموع انحاء المملكة الاشخاص المشار اليهم في المادة 42 من هذا القانون .

المادة 149
يجرد بقوة القانون من صفة مستشار جهوي كل من ثبت عدم اهليته للترشيح للانتخاب بعد اعلان انتخابه وانصرام الاجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب او كل من يوجد اثناء مدة انتدابه في احدى حالات عدم الاهلية للترشيح المنصوص عليها في هذا القانون .
يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الادارية بطلب من عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او بطلب من ناخب مقيد في الهيئة الناخبة المعنية . وتصدر المحكمة الادارية حكمها داخل اجل 30 يوما من تاريخ احالة الطلب عليها .

المادة 150
يتنافى انتداب المستشار الجهوي مع اية وظيفة تؤدى الاجرة عنها كلا او بعضا من ميزانية الجهة او من ميزانية مؤسسة عامة جهوية .
يتنافى انتداب المستشار الجهوي مع مهام صاحب امتياز في مصالح عامة جهوية او مدير لها او مقاول فيها .

المادة 151
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الجهوي اذا كان يزاول مهنة محام او مدافع مقبول ان يترافع او يستشار لحساب احدى المصالح العامة المشار اليها في المادة السابقة او لحساب الجهة .

المادة 152
يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في احدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 150 اعلاه ان يثبت خلال 8 ايام التالية للشروع في مزاولة مهمته انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه او انه طلب , اذا كان يشغل منصبا عاما , جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الاساسي والا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الادارية بطلب من عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة داخل اجل 30 يوما من تاريخ احالة الطلب عليها .

الباب الثالث
الترشيحات
المادة 153
ان المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع ب 45 يوما على الاقل .

المادة 154
تودع التصريحات بالترشيح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون بمقر العمالة او الاقليم المعني فيما يتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الجماعات الحضرية او القروية ومجالس العمالات والاقاليم وبمركز الجهة فيما يتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المهنية وممثلي الماجورين .
يجب ان تتضمن لوائح الترشيح عددا من الاسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها ويجب ان يحدد فيها الترتيب المقدم به المرشحون , ويجب ان تتضمن الترشيحات الفردية او لوائح الترشيح اضافة الى المعلومات الواردة في المادة 45 من هذا القانون بيان مجلس الجماعة الحضرية او القروية او مجلس العمالة او الاقليم او الغرفة المهنية او فئة المستخدمين التي ينتمون اليها .
لا يمكن ان يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية او الهيئة الناخبة .

المادة 155
يباشر تسجيل الترشيح او عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لاحكام المواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون .

الباب الرابع
العمليات الإنتخابية
الفرع الأول
بطائق الناخبين وأوراق التصويت ومكاتب التصويت
المادة 156
يقوم العامل في كل عمالة او اقليم باعداد بطائق الناخبين وفقا لاحكام المادة 40 من هذا القانون .
على ان يتولى عامل العمالة او الاقليم التابع له مقر الغرفة المهنية المعنية اعداد بطائق الناخبين فيما يخص اعضاء الهيئات الناخبة للغرف المهنية .
زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه , يجب ان تتضمن بطاقة الناخب بيان مجلس الجماعة الحضرية او القروية او مجلس العمالة او الاقليم او الغرفة المهنية او فئة المستخدمين التي ينتمي اليها الناخب .
يسحب كل ناخب بطاقته الانتخابية شخصيا مقابل ابراء في التاريخ المحدد طبقا للمادة 40 اعلاه .

المادة 157
يتولى احداث مكاتب التصويت وتحديد مقارها وتعيين رؤساء المكاتب المذكورة ونوابهم عامل العمالة او الاقليم فيما يخص انتخاب ممثلي مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات او الاقاليم وممثلي الماجورين وعامل العمالة او الاقليم التابع له مقر الغرفة المهنية فيما يخص انتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وذلك وفقا لاحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون .
يتم تاليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المادتين 57 و 58 من هذا القانون .

الفرع الثاني
عمليات التصويت والفرز وأعلان النتائج
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 158
يتم الاقتراع وفرز الاصوات وفقا لاحكام المواد من 59 الى غاية 62 من هذا القانون .
غير ان الاقتراع يفتتح في الساعة الثانية زوالا ويختتم بمجرد ما يكون الناخبون التابعون لمكتب التصويت قد ادلوا باصواتهم وعلى ابعد تقدير في الساعة السادسة مساء .

المادة 159
يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون .
يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت .
يوضع النظير الثاني المضافة اليه الاوراق المنازع فيها او الملغاة في ظرف مختوم يوقعه رئيس واعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال الى لجنة التحقق التابعة للعمالة او للاقليم او الى لجنة الاحصاء الجهوية المشار اليها على التوالي في المادتين 160 و 163 بعده .
يودع التنظير الثالث لدى كتابة الضبط بالمحكمة الادارية التابعة لها الدائرة الانتخابية .

الفصل الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي
مجالس الجماعات الحضرية والقروية
ومجالس العمالات والأقاليم
المادة 160
تتالف لجنة التحقق التابعة للعمالة او الاقليم من الاشخاص التالي بيانهم في كل عمالة او اقليم :
-رئيس المحكمة الابتدائية او قاض ينتدبه لهذا الغرض , رئيسا ؛
-ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛
ممثل العامل , كاتبا .
يمكن ان يحضر ممثلو اللوائح او المرشحين اعمال هذه اللجنة .

المادة 161
تقوم لجنة التحقق باحصاء الاصوات والتحقق منها والاعلان عن نتيجتها النهائية بحسب توصلها بها وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من هذا القانون .
يسلم نظير من المحضر الى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة او الاقليم . ويوضع نظير مع جميع الاوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ويوجه في الحال الى المحكمة الادارية .
يرفع في الحال الى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه .
توقع جميع نظائر المحضر وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه .

المادة 162
نص المادة غير موجود
الفصل الثالث
أحكام تتعلق بإنتخاب ممثلي
الغرف المهنية وممثلي المأجورين

المادة 163
اذا تعلق الامر بانتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وممثلي الماجورين قامت باحصاء الاصوات واعلان النتائج النهائية لجنة احصاء جهوية تتالف من :
-رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مركز الجهة اة قاض تنتدبه لهذا الغرض , رئيسا ؛
-ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة ؛
ممثل عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة ؛ كاتبا .
يمكن لكل لائحة او كل مرشح تعيين ممثل ناخب غير مرشح لحضور اشغال لجنة الاحصاء الجهوية .

المادة 164
تثبت على الفور عمليات احصاء الاصوات واعلان النتائج في محضر يحرر وفق التشكيلات المنصوص عليها في المادة 162 اعلاه .
يسلم نظير من المحضر الى عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة ليحتفظ به في محفوظات الجهة .
يوضع نظير ثان من المحضر في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس واعضاء لجنة الاحصاء الجهوية ويوجه مع جميع الاوراق الملحقة به الى المحكمة الادارية التابع لنفوذها مركز الجهة .
يوجه على الفور الى مقر كل مكتب تصويت بالدائرة الانتخابية نظير ثالث من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه .
توقع جميع نظائر المحاضر وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 162 اعلاه .

الفصل الرابع
إيداع المحاضر وأحكام متفرقة
المادة 165
يجوز لكل مرشح يعنيه الامر ان يطلع بحسب الحالة في مقر مكتب التصويت او العمالة او الاقليم او في مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت ولجنة التحقق التابعة للعمالة او الاقليم او لجنة الاحصاء الجهوية خلال 8 ايام كاملة الموالية لاعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في هذا القانون .
توضع رهن اشارة الناخبين في مقر مكتب التصويت وطبق نفس الشروط اللوائح التي تحمل في طرتها الاشارة التي يضعها اعضاء مكتب التصويت امام اسماء المصوتين .

المادة 166
لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا او مطلقا الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون .

المادة 167
كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف او المهام المتنافية مع عضويته او طرا عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة او الاقليم او مركز الجهة .

الباب الخامس
المنازعات الانتخابية
المادة 168
تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية ويفصل فيها وفق الاحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون واحكام القانون رقم
90 . 41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية مع مراعاة ما يلي :
-تبث المحكمة الادارية في الطعن المتعلق بايداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا في ظرف 8 ايام؛
-يبلغ حكم المحكمة الى المعني بالامر والى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيحات التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه الى لدن المحكمة ورفعه الى علم الناخبين وفقا للقواعد الاجرائية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون ؛
-فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع , ترفع دعاوى الطعن الى المحكمة الادارية ضد قرارات مكاتب التصويت وقرارات لجان التحقق التابعة للعمالات او الاقاليم او لجان الاحصاء الجهوية .

الباب السادس
تعويض المستشارين الجهويين
والانتخابات الجزئية
المادة 169
في حالة الوفاة او اذا الغيت جزئيا نتائج اقتراع على اثر طعن فان المرشح الذي يرد اسمه في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر والا وجب تنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر داخل اجل لا يمكن ان يتجاوز 90 يوما من تاريخ الوفاة او التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالالغاء نهائيا .
غير ان اهلية المرشح الذي اصبح عضوا في مجلس الجهة عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لاحكام هذا القانون داخل اجل ستة ايام من التاريخ الذي خلف فيه هذا المرشح المستشار الذي صار مقعده شاغرا .

المادة 170
يجب في حالة الغاء كلي لنتائج الاقتراع , ان يجرى الانتخاب الجديد داخل اجل لا يمكن ان يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالالغاء نهائيا .
تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 169 من هذا القانون وكذا تواريخ الانتخابات التكميلية المقررة في حالة فقدان المجلس لثلث اعضائه او توقيف او حل المجلس المذكور .

الباب السابع
الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة
بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 171
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب المستشارين الجهويين والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لاحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون .

الجزء الثالث
أحكام خاصة بانتخاب
أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
المادة 172
تطبق الاحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب اعضاء مجالس العمالات والاقاليم مع مراعاة احكام هذا الجزء .

الباب الأول
التأليف وأسلوب الإقتراع
المادة 173
ينتخب اعضاء مجالس العمالات والاقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية .

المادة 174
ينتخب اعضاء مجلس كل عمالة او اقليم من طرف هيئة ناخبة من بين اعضائها, وتتالف هذه الهيئة من اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة للعمالة او الاقليم .

المادة 175
يتالف مجلس العمالة او الاقليم من :
-11 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يبلغ عدد سكانها 150.000 نسمة او يقل عن هذا العدد ؛
-13 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و300.000 نسمة ؛
-15 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و
300.000 نسمة ؛
-17عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 400.000 نسمة ؛
-19عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و500.000 نسمة ؛
-21 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و600.000 نسمة ؛
-23 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001 و700.000 نسمة ؛
-25 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و800.000 نسمة ؛
-27 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و900.000 نسمة ؛
-29 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001 و1000.000 نسمة ؛
-31 عضوا منتخبا في العمالات او الاقاليم التي يزيد عدد سكانها عن 1000.000 نسمة .

المادة 176
علاوة على الاعضاء المنتخبين من طرف المستشارين الجماعيين والذين يختلف عددهم حسب الشروط المحددة في المادة السابقة تبعا لعدد السكان القانوني المثبت في الاحصاء الرسمي الاخير , يشارك في المجلس بصوت تقريري ممثلون عن غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري ينتخبون لهذا الغرض في كل عمالة او اقليم . وتنتخب كل غرفة من بين اعضائها ممثلا عن كل عمالة او اقليم يقع في دائرة نفوذها , وينتخب هذا الممثل بالاغلبية النسبية من بين اعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة او الاقليم المطابق .

الباب الثاني
عدم أهلية الترشيح للإنتخاب وحالات التنافي
المادة 177
لا ينتخب في مجموع انحاء المملكة مستشارا للعمالة او الاقليم الاشخاص المشار اليهم في المادة 42 من هذا القانون .

المادة 178
يتنافى انتداب مستشار العمالة او الاقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها بالاجرة كلا او بعضا من ميزانية العمالة او الاقليم او من مؤسسة عامة تابعة للعمالة او الاقليم .
يتنافى انتداب المستشار مع مهام صاحب الامتياز وكيل او مقاول المصالح العامة التي تدبرها العمالات او الاقاليم .

المادة 179
لا يجوز لاي عضو في المجلس , اذا كان يزاول مهنة محام او مدافع مقبول , ان يرافع او يستشار لا لحساب احدى المصالح العامة المشار اليها في المادة السابقة ولا لحساب العمالة او الاقليم .

المادة 180
يتعين على كل مستشار يوجد حين انتخابه في احدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب المشار اليها في المادة 178 اعلاه , ان يثبت في ظرف الثمانية ايام الموالية للشروع في مهامه التي تتنافى مع انتدابه او اذا كان يشغل وظيفة عمومية انه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الاساسي والا اعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الادارية بطلب من العامل .

الباب الثالث
التصريح بالترشيح
المادة 181
ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الاقل قبل تاريخ الاقتراع .
يتلقى العامل او ممثله التصريحات بالترشيح الى غاية اليوم الثامن السابق للاقتراع على ابعد تقدير , وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل طبقا لاحكام المواد من 45 الى غاية 48 من هذا القانون .
كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب ان يبلغ الى الوكيل المعني بالامر في الحال على الطريق الاداري مقابل ابراء .

المادة 182
لا يمكن ان تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في دائرة واحدة للعمالة او الاقليم , ويجب ان تشتمل كل لائحة على عدد من المرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة , ولا يقبل سحب اي ترشيح بعد ايداع اللائحة .

المادة 183
يقوم عامل العمالة او الاقليم فور نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع باعداد بطائق الناخبين وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون .
تسلم السلطة الادارية المحلية الى المستشارين الجماعيين انفسهم البطائق الانتخابية مقابل ابراء.
يتولى العامل اعداد اوراق التصويت وفق احكام المادة 55 من هذا القانون .

الباب الرابع
العمليات الانتخابية
المادة 184
يحدث بموجب مقرر للعامل لكل دائرة انتخابية للعمالة او الاقليم مكتب او عدة مكاتب يبلغ موقعها الى علم المستشارين الجماعيين للدائرة قبل تاريخ الاقتراع ب 8 ايام على الاقل .

المادة 185
يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون .

المادة 186
يؤازر رئيس مكتب التصويت ثلاثة مساعدين يختارون من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الحاضرين في مكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع , ويتولى كتابة مكتب التصويت اصغر المساعدين الثلاثة سنا .

الباب الخامس
سير عمليات التصويت وفرز
وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 187
تسري على اجراء عمليات الاقتراع وفرز الاصوات احكام المواد من 59 الى غاية المادة 64 من هذا القانون .
يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى ابعد تقدير في الساعة السادسة مساء .

المادة 188
يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون .
يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت .
اما النظير الثاني المصحوب بالاوراق المنازع فيها او الملغاة والغلافات غير القانونية فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين الى لجنة التحقق بالعمالة او الاقليم المنصوص عليها في المادة 189 بعده والموجودة بمقر العمالة او الاقليم .
يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الادارية التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة او الاقليم .

المادة 189
تتالف لجنة التحقق التابعة للعمالة او الاقليم من :
-رئيس المحكمة الابتدائية او قاض ينتدبه لهذا الغرض , رئيسا ؛
-ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛
-ممثل العامل , كاتبا ز
يمكن لوكلاء اللوائح او لممثليهم حضور اشغال اللجنة .

المادة 190
تقوم لجنة التحقق باحصاء الاصوات والتحقق منها حسب ترتيب التوصل بها والاعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لاحكام المادة 66 من هذا القانون .

المادة 191
تثبت فورا عملية التحقق من الاصوات والاعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة .
يسلم نظير من المحضر الى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة او الاقليم , ويوجه حالا الى المحكمة الادارية الكائن في دائرة نفوذها العمالة او الاقليم نظير ثان مع سائر الاوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يرفع في الحين الى مركز كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نظير من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه .
توقع جميع نظائر المحضر ضمن نفس الشروط المقررة في الفقرة الاولى اعلاه .

المادة 192
يجوز لكل مرشح يعنيه الامر ان يطلع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة التحقق بمقر العمالة او الاقليم او بمقر مكتب التصويت طيلة 8 ايام الكاملة الموالية للاعلان النهائي عن النتائج ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 193 من هذا القانون .
توضع قوائم التوقيع ضمن نفس الشروط رهن اشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت .

الباب السادس
المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة
المادة 193
يسوى النزاع المتعلق بايداع الترشيحات والعمليات الانتخابية واعلان النتائج طبقا للاحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
-يمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه ان يحيل مقرر الرفض الى المحكمة الادارية المختصة في اجل 3 ايام تبتدئ من تاريخ الرفض ؛
-تبت المحكمة الادارية بصفة نهائية في ظرف 3 ايام تبتدئ من تاريخ ايداع الشكوى ؛
-يمكن ان تكون موضوع طعن يقدم ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون المقررات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية والمقررات المتخذة من طرف لجنة التحقق التابعة للعمالة او الاقليم فيما يتعلق بالتحقق من الاصوات والاعلان عن نتائج الاقتراع .

المادة 194
في حالة الوفاة اذا الغيت جزئيا نتائج الاقتراع على اثر تقديم دعوى الطعن ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 193 اعلاه , اعلن عن انتخاب المرشح الموالي باللائحة المعنية بالامر فان لم يوجد بوشر انتخاب جزئي من اجل المقعد الشاغر داخل اجل لا يمكن ان يتجاوز 90 يوما من تاريخ الوفاة او التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالالغاء نهائيا .
غير ان اهلية المرشح الذي اصبح عضوا في مجلس العمالة او الاقليم عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لاحكام هذا القانون دخل اجل 6 ايام من التاريخ الذي خلف فيه هذا المرشح العضو الذي صار مقعده شاغرا .
في حالة اجراء انتخاب جزئي فان تاريخ هذا الانتخاب يحدد بموجب قرار لوزير الداخلية , ويجب ان ينشر هذا القرار قبل التاريخ المذكور ب 20 يوما على الاقل .
في حالة الغاء كلي لنتائج الاقتراع , تجرى انتخابات جديدة في اجل لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ الحكم الذي يكون قد صدر بشان البت في الطعن .

المادة 195
كل عضو منتخب في المجلس فقد احدى اهليات الانتخاب او وجد في احدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 177 و 179 من هذا القانون , يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية .

المادة 196
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات مجالس العمالات والاقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لاحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون .

الجزء الرابع
أحكام خاصة بإنتخاب أعضاء
مجالس الجماعات الحضرية والقروية
المادة 197
تطبق في شان انتخاب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية الاحكام المحددة في القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة احكام هذا الجزء .

الباب الأول
التأليف وأسلوب الإقتراع
المادة 198
تنقسم المملكة الى جماعات حضرية والى جماعات قروية .

المادة 199
يتالف مجلس الجماعة الحضرية او القروية من :
-11 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 نسمة او يقل عن هذا العدد ؛
-13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة ؛
-15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة ؛
-23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 نسمة ؛
-25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 50.000 نسمة ؛
-31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة ؛
-35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 150.000 نسمة ؛
-39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 300.000 نسمة ؛
-41 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها بين 300.001 نسمة فاكثر ؛
تحدث الدوائر الانتخابية بموجب قرار يصدره وزير الداخلية .

المادة 200
ينتخب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بالاقتراع الفردي بالاغلبية النسبية في دورة واحدة .

الباب الثاني
أهلية الترشيح وموانعه
المادة 201
علاوة على شرط السن المحدد في المادة 41 من هذا القانون , يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ان يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية تابعة لمجموعة حضرية او قروية . واذا كان مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية تابعة لمجموعة حضرية امكنه ان يترشح في اية جماعة من الجماعات التابعة لهذه المجموعة . ويمكن الترشيح اما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالامر فعليا او في الجماعة التي ولد فيها او الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الاقل في تاريخ الانتخاب بخصوص املاك يتوفر عليها او نشاط يزاوله فيها .
كما يمكن الترشيح في الجماعة اصل المعني بالامر حيث تتوفر العائلة على اقامة رئيسية . ويجب ان يثبت هذا الاصل بولادة الاب والجد . كما يجب ان يثبت الانتماء الى الجماعة بجميع الوسائل المالوفة كالشهادة الادارية للولادة او الشهادة الليفية او غيرها من الوثائق الادارية .

المادة 202
لا يمكن ان ينتخب الاشخاص الاتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية او القروية التي يزاولون فيها مهامهم او يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ اقل من 6 اشهر في التاريخ المحدد للاقتراع :
-مستخدمو الجماعة الحضرية او القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا او بعضا من ميزانية الجماعة ؛
-المحاسبون المشرفون على اموال الجماعة ؛
-الحاصلون على امتياز لادارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها او تحصل على اعانة مالية منها .

الباب الثالث
التصريح بالترشيح
المادة 203
ان المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع ب 45 يوما على الاقل .

المادة 204
تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الادارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون .
تقدم التصريحات بالترشيح لدى الخليفة الاول للعامل او الباشا او القائد في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا الى عامل العمالة او الاقليم .

المادة 205
ان عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح او رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الالوان المخصصة للمرشحين واشهار الترشيحات المسجلة تتم وفقا لاحكام المادة 46 وما يليها الى غاية المادة 48 من هذا القانون .

الباب الرابع
العمليات التحضيرية للإقتراع
المادة 206
يتم تحديد اماكن مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها ومن يقوم مقامهم وفق لاحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون .

الباب الخامس
سير التصويت وفرز وإحصاء
الأصوات وإعلان النتائج
المادة 207
تجرى على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز واحصاء الاصوات احكام المادة 57 وما يليها الى غاية المادة 64 من هذا القانون .

المادة 208
يقوم رئيس مكتب التصويت باعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز . واذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت , يقوم اعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر وامضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب الى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون , ويباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الاخرى التابعة له احصاء اصوات الدائرة الانتخابية المعنية واعلان نتيجتها .
تثبت عملية احصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع في محضر يحرر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون .

المادة 209
يتم الاعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لاحكام المادة 66 من هذا القانون .
غير انه لا يمكن ان يعلن انتخاب مرشح وحيد في دائرة انتخابية اذا لم يحصل على عدد من الاصوات يعادل على الاقل خمس اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .

المادة 210
يحتفظ بنسخة من المحضر في في مكتب محفوظات الجماعة الحضرية او القروية وبالنسخة الثانية في مقر العمالة او الاقليم , وتوضع النسخة الثالثة المصحوبة بمستندات الاثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس واعضاء المكتب ويوجه الى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه الى المحكمة الادارية المختصة , ويحرر محضر احصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الاحكام المنصوص عليها اعلاه ويوقعه رئيس واعضاء المكتب المركزي ورؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة له وتوجه نسخة منه الى الجهات التي توجه اليها محاضر مكاتب التصويت .

المادة 211
لكل مرشح ان يطلع بمكاتب الجماعة الحضرية او القروية او العمالة او الاقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي خلال ثمانية ايام كاملة من يوم ايداعها . وتودع قوائم التوقيع بمقر الجماعة الحضرية او القروية , وذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار اليها اعلاه .

المادة 212
كل عضو في مجلس جماعة حضرية او قروية تقلد بعد انتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 42 و 202 من هذا القانون او طرا عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة او الاقليم التابعة له الجماعة المنتخب فيها .

الباب السادس
المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية
المادة 213
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ويفصل فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 90 . 41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية .

المادة 214
يفصل في النزاعات المتعلقة بايداع الترشيحات وفق احكام المادة 68 من هذا القانون , غير ان المحكمة الادارية تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثمانية ايام ابتداء من تاريخ ايداعه بكتابة ضبطها .

المادة 215
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الاصوات واعلان نتائج الاقتراع امام المحكمة الادارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية .
تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفق الشكليات المنصوص عليها في الباب الثاني عن الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون .

المادة 216
يجب في حالة الغاء نتائج الاقتراع ان تعاد الانتخابات الملغاة خلال مدة اقصاها 90 يوما من التاريخ الذي صار فيه حكم الالغاء نهائيا .
تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في الفصول 11 و 13 و 14 من الظهير الشريف رقم 583 . 76 . 1 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 سبتمبر 1976 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي .

الباب السابع
الحملة الانتخابية وزجر المخالفات
المادة 217
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لاحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون .

الجزء الخامس
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية
المادة 218
تطبق احكام هذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وعلى انتخاب اعضائها .

الباب الأول
وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
الفرع الأول - شروط التقييد في اللوائح الانتخابية
الفصل الأول - الشروط العامة
المادة 219
يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبقا لاحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه .

المادة 220
يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون , والمقيم بدائرة نفوذ الغرفة المعنية منذ سنة واحدة على الاقل عند حصر اللوائح الانتخابية , واثبت توفره على احدى الصفات المقررة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرفة المذكورة مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب .

المادة 221
لا يمكن ان يقيد في اللوائح الانتخابية لاحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 اعلاه الاشخاص المشار اليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون وكذلك الموظفون والاعوان او الماجورون باية صفة كانت العاملون مع الدولة او الجماعات المحلية اوالمؤسسات العامة .

الفصل الثاني
غرفة الفلاحة
المادة 222
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 اعلاه , يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة ان يثبت توفره بصفة رئيسية على احدى الصفات التالية :
ا)ان يكون مالكا لعقار فلاحي او غابوي او منتفعا به او مكتريا له او خماسا ؛
ب)ان يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي او غابوي او رب حق في ارض جماعية ؛
ج)ان يكون شريكا في شركة تضامن تهدف الى تسيير عقار فلاحي او غابوي ؛
د)ان يكون متصرفا منتدبا لشركة مساهمة او وكيلا لشركة ذات مسؤولية محدودة تهدف الى تسيير عقار فلاحي او غابوي بشرط ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة او وكلاء الشركة مغاربة .
لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون ان يكون مالكا او منتفعا او مكتريا للاراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة او صيانتها او تسمينها .

الفصل الثالث
غرف التجارة والصناعة والخدمات
المادة 223
ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم :
1-بصفة شخصية : التجار وارباب الصناعات ومقدمو الخدمات الذين يدفعون الضريبة المهنية ( الباتنتا )
2-بواسطة ممثلين :
ا)شركات المساهمة او الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدفع الضريبة المهنية ( الباتنتا)
عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون .
ب)التجار وارباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية او شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية او الفروع التي تدفع الضريبة المهنية ( الباتنتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون .
يجب على ممثلي التجار وارباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات ان يمارسوا في المنشاة وظيفة رئيس مجلس الادارة او رئيس مجلس الرقابة او عضو مجلس الادارة الجماعية او عضو مجلس الادارة المنتدب او المدير العام او مدير او تكون منوطة بهم في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الاوصاف الانفة الذكر , مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع الى ادارة الاعمال التجارية او التقنية او الادارية .
يجب ان يكو ن الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 220 اعلاه .
يفقد المعني بالامر صفة ناخب بصفة شخصية عندما يشطب اسمه من لائحة المفروضة عليهم الضريبة المهنية . وتفقد هذه الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده .